بِالْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مُفَادَاتُهُمْ بِالْأُسَرَاءِ دُونَ الْمَالِ.
لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ الضَّرُورَةِ، وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ تَجُوزُ مُفَادَاةُ الْأُسَرَاءِ مِنْهُمْ بِالْمَالِ عَلَى رِوَايَةِ الْكِتَابِ، وَفِيهِ تَحْصِيلُ مَنْفَعَةِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَأَنْ يَجُوزَ مُفَادَاةُ الْأُسَرَاءِ بِالْأُسَرَاءِ لِإِبْقَاءِ الْمَالِ الَّذِي يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهِ فِي أَيْدِيهِمْ كَانَ أَوْلَى
3305 - وَلَوْ أَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ اسْتَأْمَنُوا إلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ لِلْفِدَاءِ فَقَالُوا: آمِنُونَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا وَمَا جِئْنَا بِهِ مِنْ الْأُسَرَاءِ، فَفَعَلَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَتَّفِقْ الصُّلْحُ وَالْمُفَادَاةُ فَأَرَادُوا الرُّجُوعَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ أَنْ يَرْجِعُوا إلَى دَارِهِمْ بِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحُكْمَ فِيمَا إذَا اسْتَأْمَنُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَكَذَلِكَ إذَا اسْتَأْمَنُوا إلَى الْعَسْكَرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ الْأَحْرَارُ وَالْحَرَائِرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ مَجَّانًا شَاءُوا أَوْ أَبَوْا.
لِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ فِي حَبْسِ الْأَحْرَارِ.
3306 - وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَمْلِكُوهُ بِالْأَسْرِ وَالْإِحْرَازِ فَأَمَّا مَنْ مَلَكُوهُ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ فَإِنَّا نَأْخُذُهُمْ مِنْهُمْ وَنُعْطِيهِمْ قِيمَتَهُمْ.
لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُمْ بِالْإِحْرَازِ، وَقَدْ أَعْطَيْنَاهُمْ الْأَمَانَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَلِلْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ يُعْطَوْنَ قِيمَتَهُمْ بَعْدَ الْأَخْذِ مِنْهُمْ، لِتَعَذُّرِ تَرْكِهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا بِالْمُسْلِمِينَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَيَسْتَخِفُّوا بِهِمْ.