3298 - وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحُكْمَ فِي الْحُرِّ الْمَأْسُورِ إذَا خَرَجَ بِمَالٍ، فَكَذَلِكَ فِي الْمُدَبَّرِ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْخُمْسِ لِلْأَسِيرِ وَهَا هُنَا لِمَوْلَاهُ.
لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ.
3299 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أَمَةً مَأْسُورَةً وَلَدَتْ أَوْلَادًا مِنْ فُجُورٍ أَوْ زَوْجٍ حَرْبِيٍّ ثُمَّ خَرَجَتْ هِيَ وَأَوْلَادُهَا مُرَاغِمَيْنِ لِمَوْلَاهُمْ الْحَرْبِيِّ، أَوْ خَرَجَتْ هِيَ مُرَاغِمَةً، وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ، فَأَخَذَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَهِيَ فَيْءٌ وَأَوْلَادُهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا مَوْلَاهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهَا وَأَخَذَ أَوْلَادَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِقِيمَتِهِمْ يَوْمَ وَقَعُوا فِي سَهْمِ الَّذِينَ صَارُوا لَهُ.
لِأَنَّ وَلَدَهَا جُزْءٌ مِنْهَا، وَالْحَقُّ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ فِيهَا يَثْبُتُ فِي أَوْلَادِهَا بِاعْتِبَارِ الْجُزْئِيَّةِ، ثُمَّ قِيَامُ حَقِّهِ فِيهِمْ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُرِّيَّةِ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ عَلَى وَجْهِ الْمُرَاغَمَةِ، بِخِلَافِ الْكَسْبِ فَهُوَ غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنْ عَيْنِهَا، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ، بَلْ هُوَ مَالُ الْحَرْبِيِّ فَيَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ.
3300 - وَلَوْ كَانَتْ هِيَ دَخَلَتْ وَأَوْلَادُهَا بِأَمَانٍ فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى أَوْلَادِهَا صِغَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا وَلَكِنْ يَبِيعُهُمْ الْإِمَامُ.