شَيْءٍ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَخَذَهُ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَأَمَّا مَالُهُ فَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ اكْتَسَبَهُ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنَّمَا اكْتَسَبَهُ عَلَى مِلْكِ الْحَرْبِيِّ، وَمَالُ الْحَرْبِيِّ مَتَى وُجِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا أَمَانَ لَهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَنَفْسِ الْحَرْبِيِّ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَالْمَالُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُخَمَّسُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ.
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي الْخَمْسِ رِوَايَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي نَفْسِ الْحَرْبِيِّ إذَا دَخَلَ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَأَخَذَهُ وَاحِدٌ فَكَذَلِكَ فِي مَالِهِ، وَالْبَاقِي لِلْآخِذِ يَخْتَصُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، هَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ، كَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْعَبْدُ لَهُ وَلَا خَمْسَ فِيهِ.
لِأَنَّهُ أَعَادَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، وَمَالُهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ فِي حَقِّ الْمَالِ هُوَ كَغَيْرِهِ فِي الْأَخْذِ.
3292 - وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ جَاءَ بِذَلِكَ الْمَالِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ يَتَّجِرُ بِهِ لِمَوْلَاهُ الْحَرْبِيِّ فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ عَلَيْهِ.
لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِأَمَانٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، فَكَذَلِكَ إذَا خَرَجَ الْعَبْدُ.
3293 - وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يَبِيعُهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ فَيَتَعَذَّرُ تَمْكِينُهُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، لِيَسْتَدِيمَ الْحَرْبِيُّ مِلْكَهُ فِيهِ فَيَبِيعَهُ