كَمَا لَوْ كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ، فَإِذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لَهُ، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَكَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ.
3272 - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ قَالَ لَهُ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: بِيعُونِيهِ لِنَفْسِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَفَعَلُوا عَتَقَ الْعَبْدُ.
لِأَنَّ هَذَا إعْتَاقٌ يُجْعَلُ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الَّذِي يُخَاطِبُهُمْ بِهِ، فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى قَبُولِهِ ثَانِيًا، وَلَكِنَّهُ يُعْتَقُ وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ.
3273 - وَلَوْ قَالَ: بِعْنِيهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَلَمْ يَقُلْ لِنَفْسِهِ، كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ إنْ شَاءَ.
لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَمْ يَلْتَزِمْ وَلَاءَهُ حِينَ لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لَهُ.
3274 - وَلَوْ قَالَ: بِعْنِيهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِنَفْسِهِ، فَبَاعَهُ الْحَرْبِيُّ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ، وَبَعْدَ الْقَبُولِ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ.
لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ نَصًّا فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
3275 - وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِي بِمَا شِئْت فَاشْتَرَاهُ وَبَيَّنَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ عَتَقَ الْعَبْدُ بِأَيِّ ثَمَنٍ اشْتَرَاهُ.
لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَى الْوَكِيلِ أَمْرًا عَامًّا فَيَكُونُ هُوَ مُمْتَثِلًا أَمْرَهُ، فَيَرْجِعُ بِمَا أَدَّى عَلَيْهِ مِنْ الْفِدَاءِ بَالِغًا مَا بَلَغَ.