الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ، فَيَكُونُ رُجُوعُهُ عَلَيْهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمَأْسُورِ؛ لِأَنَّهُ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ، وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الَّذِي يَرْجِعُ عَلَى الْمَأْسُورِ.
3263 - وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي، وَلَكِنَّ الْمَأْمُورَ كَانَ خَلِيطًا لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْخُلْطَةِ بَيْنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ إضَافَةِ الْعَقْدِ أَوْ الْمَالِ نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا خُلْطَةٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمَأْمُورِ عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ مُعَبِّرٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: افْتَدِهِ فُلَانًا.
3264 - وَالْمُعَبِّرُ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ شَيْءٌ وَلَكِنَّ الْمَالَ لِلْمَأْمُورِ عَلَى الْمَأْسُورِ.
لِأَنَّ عِبَارَةَ وَكِيلِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ عِبَارَتِهِ فَكَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى كَانَ عَاقِدًا بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ الْمَأْسُورُ عَاقِدًا مَعَ الْمَأْمُورِ، مَتَى كَانَ الْوَكِيلُ مُعَبِّرًا كَانَ الْمَأْسُورُ هُوَ الْعَاقِدُ.
3265 - وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالْخُلْعِ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ إذَا ضَمِنَ الْمَالَ، فَإِنَّ رُجُوعَ الزَّوْجِ يَكُونُ عَلَى الْوَكِيلِ خَاصَّةً دُونَ الْمَرْأَةِ، وَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ الْمَالَ كَانَ رُجُوعُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ دُونَ الْوَكِيلِ، لِلْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَا، فَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَأَمَرَ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مِنْهُمْ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَهُوَ عَبْدٌ لِهَذَا الْمُشْتَرِي.
لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُ بِالْأَحْرَازِ.