فِي الْمُسْتَقْبِلِ، فَيَعْلَمُوا أَنَّا نَفِي بِالشَّرْطِ، وَهَذَا الْمَقْصُودُ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ رِضَائِهِمْ، فَلِهَذَا قَدَّمَ اسْتِرْضَاءَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ رَضُوا أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
لِأَنَّهُ لَوْ بَعَثَ ذَلِكَ الْمَالَ إلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْضَوْا بِهِ كَانَ فِيهِ تَضْيِيعٌ لِذَلِكَ الْمَالِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ لَا يَحْصُلُ.
3228 - وَلَوْ كَانَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ قَهَرَ عِلْجًا فَأَخَذَهُ، فَقَالَ الْعِلْجُ صَالِحْنِي عَلَى أَنْ أُعْطِيَك مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَفْتَدِي بِهَا نَفْسِي، عَلَى أَنْ تُخَلِّي سَبِيلِي، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ ذَلِكَ دُونَ الْأَمِيرِ.
لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ صَارَ أَسِيرًا وَلِلْإِمَامِ رَأْيٌ فِي الْأُسَرَاءِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ.
3229 - فَإِنْ فَعَلَ الْمُسْلِمُ ذَلِكَ بِهِ فَأَخْرَجَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ وَلَا يُخَلِّي سَبِيلَهُ. لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ صَارَتْ مَأْخُوذَةً بِأَخْذِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَادِيَ بَعْضَ الْغَنِيمَةِ بِالْبَعْضِ، وَلَكِنَّهُ يَأْتِي بِذَلِكَ كُلِّهِ إلَى الْأَمِيرِ.
3230 - وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَّنَانِيرُ مَعَ الْعِلْجِ، وَلَكِنَّهُ انْتَهَى إلَى حِصْنٍ مُمْتَنِعٍ فَأَخَذَ مِنْ أَهْلِهِ مِائَةَ دِينَارٍ، بِطَرِيقِ الِاسْتِقْرَاضِ