فَتَكُونُ الْمُفَادَاةُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُفَادَاةِ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ، وَلَيْسَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ هَذِهِ الْمُفَادَاةِ أَكْثَرُ مِنْ الْخَوْفِ عَلَى أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِأَجْلِهِ لَا يَجُوزُ تَرْكُ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَجُوزُ إعَادَتُهُمْ لِيَصِيرُوا حَرْبًا لَنَا.
أَلَا تَرَى: أَنَّهُ يُفْرَضُ الْجِهَادُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيُتَوَصَّلُوا بِهِ إلَى قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْخَوْفِ عَلَى نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ
فَإِنْ أَسْلَمَ الْأُسَرَاءُ قَبْلَ أَنْ يُفَادِيَ بِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَجُوزُ تَعْرِيضُهُمْ لِلْفِتْنَةِ بِطَرِيقِ الْمُفَادَاةِ.
3149 - وَكَذَلِكَ الصِّبْيَانُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إذَا سُبُوا وَكَانَ مَعَهُمْ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لِلْأَبَوَيْنِ فَلَا يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ وَإِنْ حَصَلُوا فِي دَارِنَا
3150 - فَأَمَّا إذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ وَحْدَهُ وَأُخْرِجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ صَارَ مَحْكُومًا لَهُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لِلدَّارِ.
3151 - وَكَذَلِكَ إنْ قُسِّمَتْ الْغَنِيمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ أَوْ بِيعَتْ الْغَنَائِمُ فَقَدْ صَارَ الصَّبِيُّ مَحْكُومًا لَهُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا لِمَنْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِيهِ بِالْقِسْمَةِ أَوْ الشِّرَاءِ فِي دَارِ