أَوْ سِلَاحٍ أَوْ رَقِيقٍ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ أَرْضَ التُّرْكِ أَوْ الدَّيْلَمِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ لِيَبِيعَهُ مِنْهُمْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ فِيمَا يُدْخِلُ دَارَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ يُرِيدُ إدْخَالَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَارَهُمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ وَالْحَرْبِيُّ كَذَلِكَ.
3141 - وَهَذَا لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الْأَمَانِ اسْتَحَقَّ التَّمَكُّنَ مِنْ إعَادَةِ ذَلِكَ إلَى دَارِهِ إنْ شَاءَ، فَفِي هَذَا الْحُكْمِ الْوَاحِدِ هُوَ يُفَارِقُ الْمُسْلِمَ وَالْمُعَاهِدَ. فَأَمَّا فِي إدْخَالِ ذَلِكَ دَارًا أُخْرَى فَلَيْسَ مِمَّا اسْتَحَقَّهُ بِعَقْدِ الْأَمَانِ، فَيَكُونُ هُوَ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهِدِ.
وَلِأَنَّهُ إذَا أَدْخَلَ ذَلِكَ دَارًا أُخْرَى فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَ لَهُمْ بِذَلِكَ قُوَّةً عَلَى قِتَالِنَا، فَيُمْنَعُ مِنْهُ، وَيَنْعَدِمُ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا إذَا عَادَ بِهِ إلَى دَارِهِ.
3142 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ إلَى دَارِ حَرْبِهِمْ مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِ الْمُحَارَبِينَ وَإِنْ تَرَكُوا الْقِتَالَ بِسَبَبِ الْمُوَادَعَةِ إلَى مُدَّةٍ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ مُسْلِمٌ إدْخَالَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِمْ مُنِعَ.
3143 - وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ أَرْضًا أَهْلُهَا ذِمَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ.