3136 - وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَتَاعَهُ هُوَ وَمُسْلِمٌ أَوْ مُعَاهَدٌ لَمْ يَكُنْ لِلْحَرْبِيِّ أَنْ يُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ شَرِيكَهُ فِيهِ مُسْلِمٌ وَلَا يُمْكِنُهُ إدْخَالُ حِصَّتِهِ دَارَ الْحَرْبِ حَتَّى يُدْخِلَ حِصَّةَ الْمُسْلِمِ، وَقَدْ امْتَنَعَ إدْخَالُ حِصَّةِ الْمُسْلِمِ مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ، فَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَمْتَنِعَ الْإِدْخَالُ فِي حِصَّةِ الْحَرْبِيِّ أَيْضًا، فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ نَصِيبِهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يُقَسَّمُ مِنْ سِهَامٍ أَوْ نُشَّابٍ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْحَرْبِيِّ أَنْ يُطَالِبَ شَرِيكَهُ بِالْقِسْمَةِ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ يُدْخِل نَصِيبَهُ دَارَ الْحَرْبِ، إمَّا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا يَخُصُّ الْحَرْبِيَّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ فَيَدْخُلُ دَارَ الْحَرْبِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ أَوْ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، فَكَأَنَّ الْمُسْلِمَ سَلَّمَ لَهُ نِصْفَ مَا يَمْلِكُ بِمِثْلِهِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ نَصِيبِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنْ مِثْلَ هَذَا الِاسْتِبْدَالِ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ إدْخَالِ مَا صَارَ لَهُ دَارَ الْحَرْبِ.
3137 - وَإِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا حَتَّى زَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي أَعْطَى الْحَرْبِيَّ دَرَاهِمَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ مَا صَارَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ يَصِيرُ بَائِعًا بَعْضَ نَصِيبِهِ مِنْ شَرِيكِهِ بِالدَّرَاهِمِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ إدْخَالِ مَا بَقِيَ فِي مِلْكِهِ دَارَ الْحَرْبِ.