وَكَذَلِكَ الْعِقْبَانُ إذَا كَانَ يُجْعَلُ مِنْ رِيشِهَا ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا يَدْخُلُ لِلصَّيْدِ فَلَا بَأْسَ بِإِدْخَالِهَا، بِمَنْزِلَةِ الْغَنَمِ الَّتِي يُحْمَلُ إلَيْهِمْ لِلْأَكْلِ. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُصْطَادُ بِهَا مَا يُؤْكَلُ.
3109 - وَالْحُكْمُ فِي الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ كَذَلِكَ.
3110 - وَالتَّاجِرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ عَلَى فَرَسٍ، وَمَعَهُ سِلَاحٌ وَهُوَ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُ مِنْهُمْ، لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَصْحِبَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ، فَلَا يَكُونُ مَمْنُوعًا عَنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، كَمَا لَا يَكُونُ مَمْنُوعًا عَنْهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
3111 - وَلَكِنْ هَذَا إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنْ أَهْلَ الْحَرْبِ لَا يَتَعَرَّضُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الدَّوَابِّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا الْبَزَّ وَغَيْرَهُ مِمَّا يُرِيدُ التِّجَارَةَ فِيهِ وَلَكِنْ إنْ اُتُّهِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يُسْتَحْلَفُ بِاَللَّهِ مَا يُدْخِلُهُ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، حَتَّى يُخْرِجَهُ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ انْتَفَتْ هَذِهِ التُّهْمَةُ بِيَمِينِهِ فَتُرِكَ لِيُدْخِلَهُ دَارَ الْحَرْبِ