لِأَنَّ الصَّغِيرَ يَكْبُرُ فَيَحْمِلُ وَيُقَاتَلُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ وَلَا يُلَقَّحُ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَشْتَرُونَهُ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ بِإِدْخَالِهِ بِلَادَهُمْ، بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ
3096 - وَالسَّبْيُ مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ شَيْءٌ مِنْهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إنْ كَانَ صَغِيرًا طِفْلًا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا سَوَاءٌ كَانَتْ عِنْدَهُمْ مَنَعَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ. لِأَنَّهُمْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ الْحَرْبِ لِيُبَاعُوا مِنْهُمْ بَعْدَ مَا صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا.
3097 - وَأَجْنَاسُ السِّلَاحِ مَا صَغُرَ مِنْهُ وَمَا كَبُرَ حَتَّى الْإِبْرَةَ، وَالْمِسَلَّةَ فِي كَرَاهَةِ الْحَمْلِ إلَيْهِمْ سَوَاءٌ لِأَنَّ التَّقَوِّيَ بِهِمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ يَحْصُلُ وَالْحَدِيدُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْأَسْلِحَةُ.
3098 - وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُصْنَعُ مِنْهُ الرَّايَاتُ.
3099 - وَالسِّلَاحُ وَالْقَزُّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْمُولٍ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ مِنْهُ الخفتانات.