كَنَائِسَ فِي قُرَاهُمْ وَأَمْصَارِهِمْ بَعْدَ مَا صَارُوا ذِمَّةً ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ يُجْمَعُ فِيهَا الْجُمْعُ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَهْدِمُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُمْ أَحْدَثُوهُ وَمَا كَانُوا مَمْنُوعِينَ مِنْ إحْدَاثِهِ يَوْمَئِذٍ، فَكَانَ ذَلِكَ وَكَنَائِسُهُمْ الْقَدِيمَةُ الَّتِي وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَيْهَا سَوَاءً، فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لَهُمْ.
3049 - وَيُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ الْكَنَائِسِ بَعْدَ مَا صَارَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ.
فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ بَيْعِ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ فِي هَذَا الْمِصْرِ وَلَا يَمْنَعُونَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ الْقَدِيمَةِ. قُلْنَا: لِأَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إنْشَاءُ تَصَرُّفٍ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا صَارَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ دَارَ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا اسْتِدَامَةُ الْكَنِيسَةِ عَلَى مَا كَانَتْ فَلَيْسَ بِإِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ، وَصَلَاتُهُمْ فِيهَا وَإِنْ كَانَ إنْشَاءُ التَّصَرُّفِ فَبِعَقْدِ الذِّمَّةِ قَدْ اسْتَحَقُّوا تَرْكَ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَكَأَنَّ صَلَاتَهُمْ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ شُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمْ الْخَنَازِيرَ.
3050 - وَلَوْ أَنَّ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَارَ مِصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ يُجْمَعُ فِيهَا الْجُمَعُ فَمُنِعُوا مِنْ إحْدَاثِ كَنِيسَةٍ فِيهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ مِنْهُمْ إلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ