لِأَنَّ هَذَا مِنْهُ حُكْمٌ فِي مَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ، وَقَدْ بَيَّنَّا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي إحْرَاقِ رَحْلِ الْغَالِّ، وَحُكْمُ الْإِمَامِ فِي الْمُجْتَهِدَاتِ نَافِذٌ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ: تَأْوِيلُ هَذَا فِي إنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِطَرِيقٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَجُوزُ إفْسَادُهُ، عَلَى مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِكَسْرِ الدِّنَانِ وَشَقِّ الزِّقَاقِ» . وَالْأَصَحُّ هُوَ الْأَوَّلُ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَانَ الْإِمَامُ وَغَيْرُ الْإِمَامِ فِي هَذَا سَوَاءً، كَمَا فِي إرَاقَةِ الْخَمْرِ وَإِنَّمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، بِذَلِكَ تَحْقِيقًا لِلزَّجْرِ عَنْ الْعَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا إنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَعْنَى الزَّجْرِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ حُكْمًا نَافِذًا.
3036 - فَإِنْ أَخَذَ الزِّقَّ وَالدَّابَّةَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الشَّرَابُ فَبَاعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ.
لِأَنَّهُ بَاعَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ فِي هَذَا كَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ فِي أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي بَيْعِ الْمَالِ عَلَى مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ.
3037 - وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ذِمِّيًّا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَتَقَدَّمَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ إنْ عَادَ أَدَّبَهُ.
لِأَنَّ هَذَا مِمَّا قَدْ يُشْتَبَهُ عَلَيْهِمْ، وَالْجَهْلُ فِي مِثْلِهِ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ التَّأْدِيبِ.
3038 - فَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ إلَيْهِ أَوْ كَانَ عَالِمًا فِي