فِيمَا تَقَرَّرَ حَقُّهُمْ فِيهِ، وَهَا هُنَا اعْتَرَضَ حَقُّهُمْ عَلَى الْحَقِّ الثَّابِتِ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ بِاعْتِبَارِ رَأْيٍ رَآهُ الْإِمَامُ فِي الْمَنِّ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ الرَّأْيُ مُقَيَّدٌ بِالنَّظَرِ، وَفِيمَا لَا نَظَرَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ يُعْتَبَرُ تَقَدُّمُ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ.
وَكَانَ هَذَا نَظِيرُ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِنَا يُمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ الْإِمَامُ ذِمَّةً لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِحَالٍ لِلْمَعْنَى الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ.
3027 - إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَهْدِمَ أَبْنِيَةَ الْكَنَائِسِ الْقَدِيمَةِ لَهُمْ، وَلَكِنْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَيَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يَجْعَلُوهَا مَسَاكِنَ يَسْكُنُونَهَا.
لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمَّا جَعَلَهُمْ ذِمَّةً فَقَدْ أَظْهَرَ الْحُرْمَةَ وَالْعِصْمَةَ لِأَمْلَاكِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالتَّخْرِيبِ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِيهَا لِتَعَبُّدِهِمْ، لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ الشِّرْكِ فِي مَوْضِعٍ ثَبَتَ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ فِي إظْهَارِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهِ.
3028 - فَإِنْ عَطَّلَ الْمُسْلِمُونَ هَذَا الْمِصْرَ حَتَّى تَرَكُوا إقَامَةَ الْحُدُودِ وَالْجُمَعِ فِيهَا، فَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَتَّخِذُوا فِيهَا مَا أَرَادُوا مِنْ الْكَنَائِسِ، وَأَنْ يُظْهِرُوا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِيهَا.
لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَدْ ارْتَفَعَ.