وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ لِلْأُسَرَاءِ فِيهِمْ: قَاتِلُوا مَعَنَا عَدُوَّنَا عَلَى أَنْ نُخَلِّيَ سَبِيلَكُمْ لِتَرْجِعُوا إلَى بِلَادِكُمْ، وَعَلَى أَنَّ مَا أَصَبْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ، وَمَا أَصَبْنَا نَحْنُ مِنْ شَيْءٍ لَمْ تَعْرِضُوا فِيهِ لَنَا، ثُمَّ تَمَكَّنَ الْأُسَرَاءُ مِنْ أَخْذِ مَا أَصَابَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ سِرًّا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ.
لِأَنَّهُمْ شَرَطُوا لَهُمْ ذَلِكَ، وَالْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ وَاجِبٌ.
2991 - فَإِنْ سَلَّمَ أَهْلُ الْحَرْبِ لِلْأُسَرَاءِ مَا أَصَابُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ إلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَهُوَ لَهُمْ خَاصَّةً لَا خُمْسَ فِيهِ، وَالْفَارِسُ وَالرَّاجِلُ فِيهِ سَوَاءٌ.
لِأَنَّهُمْ أَصَابُوهُ وَحُكْمُ الشِّرْكِ هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهِمْ، فَتَمَّ إحْرَازُهُمْ لَهُ فِي دَارِ الشِّرْكِ، حِينَ سَلَّمَ لَهُمْ الْعَدُوُّ ذَلِكَ. وَلِأَنَّ مَا أَصَابُوا فِي مَنَعَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ فَهُوَ مِنْ وَجْهٍ كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ هُمْ الَّذِينَ أَصَابُوهُ ثُمَّ سَلَّمُوهُ لَهُمْ بِطِيبَةِ أَنْفُسِهِمْ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَالٍ وَهَبُوهُ لَهُمْ.
2992 - وَلَا يَكُون لِذَلِكَ الْمَالِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّهُ صَارَ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلَى مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
- وَلَوْ كَانَ الْمُصِيبُ بَعْضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ أَصَابَهُ خَاصَّةً.
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْإِحْرَازِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ هَا هُنَا، وَغَيْرُ الْمُصِيبِ فِي هَذَا