2941 - وَلَوْ قَالُوا لِأَسِيرٍ مُسْلِمٍ: اُقْتُلْ لَنَا هَذَا الْأَسِيرَ الْمُسْلِمَ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّك لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ لِمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ: «لَيْسَ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةٌ» .
وَلِأَنَّهُمْ أَمَرُوهُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَلَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَهُوَ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ يَجْعَلُ رُوحَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْحُرْمَةِ وِقَايَةً لِرُوحِهِ، وَيَقْدَمُ عَلَى مَا هُوَ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ، وَلَا رُخْصَةَ فِي ذَلِكَ.
2942 - وَإِنْ قَالُوا اشْحَذْ لَنَا هَذَا السَّيْفَ حَتَّى نَقْتُلَ بِهِ هَذَا الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ، أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَأْمُرُونَ بِهِ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا رُخْصَةَ لَهُ فِي إعَانَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يُهَدِّدُوهُ بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا أَمَرُوهُ بِهِ مَظْلِمَةٌ لِلْمُسْلِمِ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهُمْ ذَلِكَ تَمَكَّنُوا مِنْ قَتْلِ الْأَسِيرِ بِغَيْرِ السَّيْفِ.