2917 - وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ إلَى الْقَاضِي أَبْطَلَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، وَرَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ ثُمَّ أَجْبَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
لِأَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، فَلَا يَتْرُكُهَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ، وَلَا يَتْرُكُهُ يَعُودُ بِهَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ أَمَتُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
2918 - وَلَوْ أَنَّ عَسْكَرًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُمْ مَنَعَةٌ دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ اسْتَأْمَنَ إلَيْهِمْ مُسْلِمٌ وَعَامَلَهُمْ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي دَارِهِمْ مَوْجُودٌ فِي مَنَعَتِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ أَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةُ الْأَخْذِ لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ التَّحَرُّزُ عَنْ غَدْرِ الْأَمَانِ، فَهُوَ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ يَكْتَسِبُ سَبَبَ التَّحَرُّزِ عَنْ الْغَدْرِ، وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَشَايِخُ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ نُزُولِهِمْ هَا هُنَا لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ دَارِ الْحَرْبِ، وَمَعَ ذَلِكَ جَازَ لِلْمُسْلِمِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ لِبَقَاءِ الْإِبَاحَةِ فِي مَالِهِمْ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَرْبِيُّ فِي مَنَعَتِهِ، وَالْمُسْلِمُ الَّذِي عَامَلَهُ بِهِ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
2919 - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ دَارٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ وَادَعُوا أَهْلَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ إلَيْهِمْ مُسْلِمٌ وَبَايَعَهُمْ الدِّرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
لِأَنَّ بِالْمُوَادَعَةِ لَمْ تَصِرْ دَارُهُمْ دَارَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ