الْمَقْبُوضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ يَكُونُ سَالِمًا لَهُ، وَعَلَيْهِ رَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ قَبْضُ مَا بَقِيَ بِحُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ الْفَاسِدِ، فَعَلَيْهِ رَدُّ حِصَّتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلِمُ فِيهِ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.
2908 - وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْتَأْمَنَيْنِ أَوْ أَسِيرَيْنِ كَانَ بَاطِلًا مَرْدُودًا.
لِأَنَّهُمَا يَلْتَزِمَانِ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ مَكَان.
2909 - فَإِنْ جَرَى بَيْنَ اللَّذَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ.
عِنْدَ مُحَمَّدٍ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هَذَا وَمَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ سَوَاءٌ، إلَّا فِي حُكْمِ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّ عِصْمَةَ الْمَالِ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ تَثْبُتُ فِي حَقِّ الْآثَارِ فَأَمَّا فِي الْأَحْكَامِ يُعْتَبَرُ الْإِحْرَازُ بِالدَّارِ وَلَمْ يُوجَدْ.
2910 - وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِنَا بَاشَرَا هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ ثُمَّ اخْتَصَمَا إلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ يُبْطِلُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فِي دَارِنَا، وَالْقَاضِي يُبْطِلُ عُقُودَ الرِّبَا الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اخْتَصَمُوا إلَيْهِ فِيهَا، فَكَذَلِكَ يُبْطِلُ عُقُودَ الْمُسْتَأْمَنِينَ، إلَّا أَنَّهُ يُجِيزُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.
لِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ. وَالْمُسْتَأْمَنُونَ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.