وَكُلُّ هَذَا التَّقْرِيرِ مِنَّا لِبَيَانِ أَنَّ الْفِعْلَ مَتَى كَانَ مُبَاحًا مُطْلَقًا لَا يَصِيرُ ذَلِكَ سَبَبًا مُوجِبًا لِلدِّيَةِ وَلَا الْكَفَّارَةِ.
2875 - وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَ السُّمَّ فِي السِّلَاحِ. لِأَنَّ السِّلَاحَ الْمَسْمُومَ يَكُونُ أَعْمَلَ فِي نُفُوسِهِمْ وَأَقْتَلَ لَهُمْ إذَا وَقَعَ بِهِمْ، فَكَانَ هَذَا مِنْ مُكَايَدَةِ الْحَرْبِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا يَرْجِعُ إلَى مُكَايَدَةِ الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُسْلِمِ.
2876 - وَكَذَلِكَ الْأَسِنَّةُ يَجْعَلُ فِي رُءُوسِهَا الْمُشَاقَةُ عَلَيْهَا النَّفْطُ، وَفِيهَا النِّيرَانُ، لِيَطْعَنَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَحْتَرِقُوا، فَإِنَّ هَذَا مِنْ مُكَايَدَةِ الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
ثُمَّ ذَكَرَ قَطْعَ الْأَشْجَارِ وَتَخْرِيبَ الْأَبْنِيَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَاَلَّذِي زَادَ هَا هُنَا.
2877 - أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا يَمُرُّونَ بِهِ مِنْ الطَّرِيقِ، وَإِنْ كَانُوا لَا يُحَاصِرُونَ أَحَدًا إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا مَعْرُوفًا، يَمُرُّ بِهِ الْغُزَاةُ كُلَّ سَنَةٍ، فَحِينَئِذٍ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُغَوِّرُوا مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْمِيَاهِ، وَلَا يَقْطَعُوا مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ) .
لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّنْ يَمُرُّ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا الطَّرِيقِ غَازِيًا، فَلِلتَّحَرُّزِ عَنْ