- وَكَذَلِكَ لَوْ تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَهُمْ الْمُسْلِمُونَ بِالرَّمْيِ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لَهُمْ أَلَّا يَقْصِدُوا الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَى التَّحَرُّزِ عَنْ إصَابَةِ الْمُسْلِمِينَ فِعْلًا كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَرَّزُوا عَنْ ذَلِكَ، وَإِذَا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِمْ التَّحَرُّزُ بِالْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي وُسْعِهِمْ. - وَلَوْ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُمْ بِهَذَا لَمْ يُتَوَصَّلْ إلَى الظُّهُورِ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّ كُلَّ أَهْلِ حِصْنٍ مِنْهُمْ أَوْ أَهْلِ سَفِينَةٍ يَخَافُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَسِيرًا مِنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ ذَلِكَ قِتَالُهُمْ وَهَذَا لَا يَجُوزُ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ فِي السَّفِينَةِ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُحْرَقَ أَوْ تُغْرَقَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ الْقَصْدُ إلَى قَتْلِ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ.