لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا، كَالشَّفِيعِ ثُمَّ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْآخَرِ، لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ، فَتَبْقَى الْجَارِيَةُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ، وَقِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، وَعُهْدَةُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، وَإِنْ كَانَ حَضَرَ بَعْدَ التَّقَابُضِ، أَوْ بَعْدَ مَا قَبَضَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْجَارِيَةَ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ.

لِأَنَّ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا بَاقٍ قَدْ انْتَهَى بِقَبْضِ الْعَبْدِ.

2715 - فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا رَدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ، وَأَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَخَذَهَا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.

لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ، وَلَوْ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَاسْتَرَدَّ الْعَبْدَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ، فَإِنَّ مُنَاقَضَتَهُمَا الْبَيْعَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَوْلَى عَنْ الْأَخْذِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ إذَا كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي. فَعَرَفْنَا أَنَّ حَقَّهُ فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ، وَالْمُشْتَرِي قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ إلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ. وَنَظِيرُ هَذَا الشُّفْعَةُ. وَقَدْ بَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ بَدَلَ الدَّارِ كَانَتْ جَارِيَةً قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ، فَيَأْخُذُهُ بِتَحْوِيلٍ إلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ، وَكَذَلِكَ بَدَلُ الْجَارِيَةِ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ الدَّارَ قِيمَتَهَا فَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015