الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي الشِّرَاءِ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ؛ وَهَا هُنَا الثَّمَنُ مُسَمًّى، وَهُوَ مَا أَخَذَهُ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، فَيَلْزَمُ الْآمِرَ إذَا أَخَذَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَهُمَا هُنَاكَ الْعَقْدُ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ إذَا تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهُ عَلَى الْمُوَكَّلِ، وَهَا هُنَا لَا يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ رِضَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، بِاعْتِبَارِ قَدِيمِ الْمِلْكِ، وَقَدِيمُ الْمِلْكِ كَانَ لِلْآمِرِ لَا لِلْوَكِيلِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهُ عَلَى الْآمِرِ كَانَ بَاطِلًا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ إذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَرَضِيَ الْآمِرُ بِهِ فَإِنَّ هُنَاكَ قَدْ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ وَتَمَّ مُوجَبُ ذَلِكَ الْعَقْدِ ثُمَّ الْآمِرُ يَلْزَمُهُ الْوَكِيلُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَرْضَى بِعَيْبِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ التَّمْلِيكِ مِنْهُ ابْتِدَاءً بِعِوَضٍ.

- وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ إنَّ مَوْلَاهُ وَكَّلَنِي بِأَخْذِهِ مِنْك بِالثَّمَنِ، فَدَفَعَهُ إلَيْهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى فَجَحَدَ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.

لِأَنَّ الْآمِرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنْكِرٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِإِنْكَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ أَخْذُ الْوَكِيلِ لَهُ، فَإِذَا أَنْكَرَ اُسْتُحْلِفَ عَلَيْهِ.

2700 - فَإِنْ حَلَفَ رَجَعَ الْعَبْدُ إلَى الْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقُولَ آخُذُهُ لِنَفْسِي.

لِأَنَّهُ مَا أَخَذَهُ ابْتِدَاءً عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ، بَلْ عَلَى وَجْهِ الْإِعَادَةِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَوْلَى بِالْفِدَاءِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ بَطَلَ أَخْذُهُ، بِخِلَافِ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ مِنْ جِهَةِ الشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، إذَا أَخَذَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ الشَّفِيعُ الْوَكَالَةَ، فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ يَكُونُ لِلْوَكِيلِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ ابْتِدَاءً بِعِوَضٍ، فَإِنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015