وَقَعَ فِي سَهْمِهِ قِيمَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِاسْتِحْقَاقِ نَصِيبِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ارْتَدَّ قَبْلَ الْغَصْبِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا. لِأَنَّهُ مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُخَاطَبٌ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ، فَيَكُونُ مُلْتَزِمًا ضَمَانَهُ بِالْغَصْبِ.
- وَالْمَرْأَةُ إنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي اُغْتُصِبَتْ ثُمَّ ارْتَدَّتْ فَهِيَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالرَّجُلِ، وَالذِّمِّيُّ إذَا نَقَضَ الْعَهْدَ، بَعْدَ الْغَصْبِ أَوْ قَبْلَهُ، فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالْمُسْلِمِ. لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ لِلضَّمَانِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ النَّاقِضَ لِلْعَهْدِ يَكُونُ فَيْئًا، وَالْمُرْتَدَّةُ بَعْدَ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ كَذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ الْمَغْصُوبِ يَكُونُ مَرْدُودًا عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُمَا حِينَ أَحْرَزَاهُ لَمْ يَتَمَلَّكَا الْمَغْصُوبَ لِكَوْنِهِمَا ضَامِنَيْنِ لَهُ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُسْلِمِ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كَانَ مَرْدُودًا عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ فِي يَدِهِ فَيْئًا.
- وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَوْ الذِّمِّيُّ النَّاقِضُ لِلْعَهْدِ، خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَغَصَبَ مَالًا، مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، فَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ. ثُمَّ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى مَا مَعَهُ فَذَلِكَ فَيْءٌ. لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ حِينَ الْتَحَقَ بِهِمْ مُرْتَدًّا أَوْ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ، وَغَصْبُ الْحَرْبِيِّ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ اسْتِهْلَاكَهُ مَالَ الْمُسْلِمِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، فَهُنَاكَ حِينَ غَصَبَ كَانَ هُوَ مِنْ أَهْلِ