لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ مَلَكَهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ هَا هُنَا، وَالْكَسْبُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ لَهُ إذْ الْكَسْبُ يُمْلَكُ بِضَمَانِ الْأَصْلِ تَبَعًا لَهُ.
2653 - وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُكَاتِبْهُ حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ وَقَدْ اكْتَسَبَ كَسْبًا، ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى مَا بَيَّنَّا، فَلِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ، وَيَكُونُ الْكَسْبُ لِلَّذِي مَاتَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَتْ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ هَا هُنَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ زَائِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِهِ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ إذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ، إذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، فَهُنَاكَ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَصِيرُ مُسْتَهْلِكًا لَهُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِهْلَاكِ، فَإِنَّ الِاسْتِهْلَاكَ بَعْدَ الْغَصْبِ يَتَحَقَّقُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِوُجُوبِ ضَمَانِ الْقِيمَةِ. فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِأَيِّ السَّبَبَيْنِ شَاءَ. قَالَ:
2654 - وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ بِشَيْءٍ لَا ثَمَنَ لَهُ؛ كَالْخَمْرِ أَوْ الْمَيْتَةِ فَقَبَضَهُ وَمَاتَ فِي يَدِهِ. وَاَلَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ رِوَايَةٌ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ. وَإِنْ كَانَ لَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَبْسُوطِ، فَهُنَاكَ قَالَ: الْعَقْدُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلًا، فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي بِالْخَمْرِ، وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَكَرَ هَا هُنَا،