بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَدْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهَا بِتَصَرُّفِهِ، فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَإِقْرَارُهُ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَى.
2646 - وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْوَطْءِ عُقْرٌ وَوَلَدُهَا حُرٌّ بِغَيْرِ الْقِيمَةِ.
لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَنِيمَةِ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ قَبَضَهَا، وَذَلِكَ سَبَبٌ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهَا، فَتَبَيَّنَ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا عَلَى مِلْكِهِ.
2647 - وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ حِينَ أَعْطَاهُ، ثُمَّ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ وَالِاسْتِيلَادَ وَكُلَّ تَصَرُّفٍ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ يَكُونُ نَافِذًا فِيهَا مِنْ الْآخِذِ.
لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا عَلَى نُفُوذِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ فِيهِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَبَعْدَ نُفُوذِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ غَيْرَ مُحْتَمِلٍ لِلنَّقْضِ، فَلَا يَنْتَقِضُ بِتَصَادُقِهِمْ أَيْضًا، وَلَكِنْ يَغْرَمُ الْمُدَّعِي قِيمَةَ الْأَمَةِ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَدْ احْتَبَسَتْ عِنْدَهُ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا كَمَا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ، إذَا كَذَّبَتْهُمَا الْأَمَةُ.
2648 - وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ بَاعَهَا أَوْ كَاتَبَهَا ثُمَّ تَصَادَقُوا جَمِيعًا فَذَلِكَ كُلُّهُ بَاطِلٌ، وَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ.
لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْضِ، وَقَدْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ بَاشَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهَا، فَكَانَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا التَّصَرُّفِ، وَالْحَقُّ لَهُمْ لَا يَعْدُوهُمْ.
2649 - فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَكَاتَبَهُ، وَاسْتَوْفَى بَعْضَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ،