إلَيْنَا بِأَمَانٍ، وَهُوَ مَعَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ ثُبُوتِ إحْرَازِ الْمُشْرِكِينَ إيَّاهُ.
2630 - وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ الدَّاخِلُ إلَيْنَا بِأَمَانٍ مِنْ مُسْلِمٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ.
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَامَ فِيهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَبَعْدَ مَا حَصَلَ فِي دَارِنَا عَلَى وَجْهٍ لَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى عَلَى أَخْذِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ، وَإِنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ.
2631 - فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَأَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ بَاعَهُ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى مِلْكِهِ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْآخِذُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَالْعَبْدُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ.
لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالْمِلْكِ، حِينَ أَظْهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِغَيْرِ حُجَّةٍ، فَكَانَ مُتَصَرِّفًا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ.
فَإِنْ قِيلَ: الْقَاضِي أَجْبَرَهُ عَلَى أَنْ يُمَلِّكَهُ إيَّاهُ بِالثَّمَنِ فَهَبْ أَنَّ الْقَضَاءَ كَانَ بَاطِلًا، فَهَذَا لَا يَكُونُ دُونَ مَا لَوْ أَجْبَرَ سُلْطَانٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ مِنْ فُلَانٍ، وَدَفَعَهُ إلَيْهِ، وَهُنَاكَ الْمُشْتَرِي يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ حَتَّى يَنْفُذَ فِيهِ تَصَرُّفَاتُهُ بِالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا. قُلْنَا: هُنَاكَ إنَّمَا أَجْبَرَهُ عَلَى بَيْعٍ مُبْتَدَأٍ وَهُوَ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلْمِلْكِ، وَقَدْ انْعَقَدَ بِصِفَةِ الْفَسَادِ، لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْجَوَازِ فِيهِ وَهُوَ الرِّضَاءُ بِهِ، فَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِالْقَبْضِ، وَهَا هُنَا مَا أَجْبَرَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ سَبَبِ التَّمَلُّكِ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ،