2624 - وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ فَعَلَيْهِ تَمَامُ الْقِيمَةِ.
لِأَنَّ الْمُعْتِقَ مَا رَضِيَ بِالْأَلْفِ وَحْدَهَا، وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى خَمْرٍ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ فَإِذَا شَرَطَ الْخَمْرَ مَعَ الْأَلْفِ أَوْلَى.
2625 - وَلَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ وَعِشْرِينَ شَاةً مَيِّتَةً أَوْ عِشْرِينَ زِقًّا مِنْ دَمٍ، فَإِنَّ مَوْلَاهُ يَأْخُذُهُ بِالْأَلْفِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.
لِأَنَّ ضَمَّ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ إلَى الْأَلْفِ لَغْوٌ، بِخِلَافِ ضَمِّ الْخَمْرِ إلَى الْأَلْفِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ يُتَمَوَّلُ، وَإِنْ فَسَدَتْ قِيمَتُهُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ حَتَّى يَضْمَنَ مُسْتَهْلِكُهُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، فَإِنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُمَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ مَا يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ بِالْخَمْرِ يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ، حَتَّى يَنْفُذَ عِتْقُهُ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا يَشْتَرِيهِ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ.
2626 - وَلَوْ أَنَّ مُسْلِمًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ عَتَقَ مَجَّانًا. بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَهُ عَلَى خَمْرٍ.
2627 - وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ مُسْلِمٍ فَأَقَامَ مُسْلِمٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ، وُلِدَ فِي مِلْكِهِ، وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمَغَانِمِ،