أَوْ الْفَرَسَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ، فَحَضَرَ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ كَانَ خَصْمًا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ.
لِأَنَّهُ أُسِرَ مِنْ يَدِهِ، فَكَانَ هُوَ أَحَقَّ بِاسْتِرْدَادِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.
2606 - ثُمَّ إنْ حَضَرَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ فَأَنْكَرَ الْوَصِيَّةَ قِيلَ لَهُ: أَعِدْ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَصِيَّتِك وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَك.
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ إنَّمَا قَضَى لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِاعْتِبَارِ إثْبَاتِهِ الْأَسْرَ مِنْ يَدِهِ لَا بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ وَصِيَّتِهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ عَلَى خَصْمِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْإِجَارَةِ.
2607 - وَإِنْ كَانَ الَّذِي حَضَرَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِهِ لَهُ.
لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْأَسْرَ كَانَ عَلَى مِلْكِهِ، وَتَأْثِيرُ الْمِلْكِ فِي إثْبَاتِ حَقِّ الْأَخْذِ أَكْثَرُ مِنْ تَأْثِيرِ الْيَدِ، ثُمَّ لَا يَدْفَعُهُ إلَيْهِ.
2608 - وَلَكِنْ يَضَعُهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ فَيَقْبِضَهُ.
لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِيَدٍ مُسْتَحَقَّةٍ فِيهِ لِغَيْرِهِ، فَهُوَ قِيَاسُ الرَّهْنِ الَّذِي سَبَقَ. وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى قَسَمَ، أَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُ الذِّمَّةِ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ