لِأَنَّ الْأَسْرَ كَانَ مِنْ يَدِهِمَا، وَحَقُّ الْأَسْرِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ، فَيُعَادُ إلَى يَدِهِمَا عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْأَسْرِ.

2593 - فَإِنْ جَاءَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَأَرَادَا الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ، أَوْ وَجَدَاهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، فَلَيْسَ لَهُمَا حَقُّ الْأَخْذِ.

لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ إنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ يُحْيِي بِالْأَخْذِ مِلْكًا قَدْ كَانَ لَهُ، وَالْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مِلْكٌ قَبْلَ الْأَخْذِ، فَلَوْ أَخَذَاهُ بِالْفِدَاءِ كَانَ ذَلِكَ تَمَلُّكًا مِنْهُمَا الْعَبْدَ بِالْبَدَلِ ابْتِدَاءً، وَمَنْ فِي يَدِهِ غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَى ابْتِدَاءِ التَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ.

2594 - وَإِنْ قَالَا: نَحْنُ نَتَطَوَّعُ بِالْفِدَاءِ عَنْ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ.

لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ قَبْلَ الْأَخْذِ، لِيَتَطَوَّعَا بِفِدَاءِ مِلْكِهِ، وَلَا شَيْءَ فِي ذِمَّةِ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لِيَتَبَرَّعَا بِأَدَاءِ ذَلِكَ عَنْهُ.

2595 - وَلَكِنْ إنْ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ.

لِأَنَّهُ بِالْأَخْذِ يُحْيِي قَدِيمَ مِلْكِهِ.

2596 - وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ وَوَقَعَ فِي سَهْمِ رَجُلٍ بِالْقِسْمَةِ، فَلَحِقَهُ دَيْنٌ بِالِاسْتِهْلَاكِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ، بِأَنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ سَابِقٌ عَلَى حَقِّ الْغُرَمَاءِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015