2584 - فَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ، عُوِّضَ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ اُسْتُحِقَّتْ بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى أَخْذِهِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أُعْطِيَ بِالْقِيمَةِ عَبْدًا لَا قِسْمَةَ لَهُ.
2585 - وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ الثُّلُثُ عُوِّضَ مِقْدَارَ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، بِقَدْرِ مَا اُسْتُحِقَّ بِالدَّيْنِ. وَإِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ فَأَثْبَتَ دَيْنَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الْمَوْلَى فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُهُ فِي الدَّيْنِ.
لِأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِيَّتِهِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَيْعِ إبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلَى، وَفِي التَّأْخِيرِ إلَى أَنْ يَحْضُرَ إضْرَارٌ بِالْغَرِيمِ، فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ فِي الدَّيْنِ.
2586 - فَإِنْ حَضَرَ مَوْلَاهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ مِنْ يَدِ مَنْ يَجِدُهُ فِي يَدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِنَقْضِ التَّصَرُّفِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ لِيَأْخُذَهُ مَجَّانًا، فَكَذَلِكَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ الثَّانِيَ لِيَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي، حَتَّى يُعِيدَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ فِي مَالِيَّةِ الرَّقَبَةِ، قَدْ وَصَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ مَرَّةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِشَيْءٍ آخَرَ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ، كَمَا لَوْ بِيعَ لَهُ فِي مِلْكِ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْأَسْرِ مَرَّةً.