لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ مَجَّانًا بِاعْتِبَارِ قَدِيمِ مِلْكِهِ، وَقَدْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَكِنْ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّ الْيَدَ فِيهِ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ لِلْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَقْضِيَهُ دَيْنَهُ، فَلَا يَدْفَعُهُ الْقَاضِي إلَيْهِ نَظَرًا مِنْهُ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنَّهُ نَاظِرٌ لِكُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ النَّظَرِ بِنَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ يَضَعُهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، حَتَّى يَحْضُرَ الْمُرْتَهِنُ فَيَقْبِضَهُ.
2561 - وَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ وَجَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالثَّمَنِ قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ.
لِأَنَّهُ يُحْيِي مِلْكَهُ الْقَدِيمَ بِهَذَا الْأَخْذِ.
2562 - ثُمَّ إنْ كَانَ الْفِدَاءُ مِثْلَ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَفَعَهُ الْقَاضِي إلَيْهِ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ.
لِأَنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ هَا هُنَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَالِيَّةَ الرَّهْنِ كَانَتْ فِي ضَمَانِهِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ.
وَإِذَا ثَبَتَ لِلرَّاهِنِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِمَا غَرِمَ مِنْ الْفِدَاءِ فَقَدْ سَقَطَ حُكْمُ اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الْفِدَاءَ، فَلِهَذَا سَلَّمَهُ إلَيْهِ: بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ. فَإِذَا أَخَذَهُ ثُمَّ حَضَرَ الْمُرْتَهِنُ قِيلَ لَهُ: إنْ شِئْت فَأَدِّ الْفِدَاءَ وَخُذْهُ رَهْنًا كَمَا كَانَ، وَإِنْ شِئْت فَدَعْهُ، وَقَدْ بَطَلَ دَيْنُك، لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ هَلَكَتْ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، حِينَ لَمْ يَتَمَكَّنْ الرَّاهِنُ مِنْ أَخْذِهِ إلَّا بِالْفِدَاءِ، فَيُجْعَلُ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُسْتَوْفِي لِدَيْنِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الرَّاهِنُ مُتَبَرِّعًا فِي الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ إحْيَاءَ مِلْكِهِ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ فِي فَضْلِ الْفِدَاءِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الْفِدَاءِ، وَالْمُسْتَأْجِرُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَا قَصَدَ بِهِ إحْيَاءَ مِلْكِهِ فِي الْعَيْنِ، إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْفِدَاءُ الَّذِي فَدَى