مَنْ «أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ» . إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ خَرَجَ ذِمِّيًّا وَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ.
لِأَنَّهُ لَا يُتْرَكُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فِي يَدِ كَافِرٍ يَسْتَعْبِدُهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِذْلَالِ بِالْمُسْلِمِ.
2512 - وَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ مِمَّنْ لَا يَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ أَوْ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ، كَالْحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً، أَوْ خَرَجُوا إلَيْنَا بِأَمَانٍ.
لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُجْرَى عَلَيْهِ السَّبْيُ، وَلَا يَكُون مُحْرَزًا أَبَدًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ أَيْضًا، وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ إزَالَةُ يَدِ الظُّلْمِ عَنْهُ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ مَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فِي الْمَالِ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ، فِي جِنْسِهِ أَوْ مِقْدَارِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ، لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ أَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أُخِذَ بِبَيِّنَتِهِ؛ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ، وَهُوَ فِي الظَّاهِرِ مُدَّعٍ لِلزِّيَادَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْنَى مُنْكِرًا، كَمَا بَيَّنَّا، وَلَكِنْ الدَّعْوَى ظَاهِرًا تَكْفِي لِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ، كَالْمُودَعِ يَدَّعِي رَدَّ الْوَدِيعَةِ، وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ. فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ.