2504 - فَإِنْ (اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ قِيمَتِهِ) فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ مَعَ يَمِينِهِ.
لِأَنَّ الْمَوْلَى يَدَّعِي عَلَيْهِ ثُبُوتَ حَقِّ الْأَخْذِ لَهُ عِنْدَ أَدَاءِ الْأَقَلِّ، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُؤَدِّ الْأَكْثَرَ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ. وَلِأَنَّ مَا فَدَاهُ بِهِ مِلْكُهُ، وَقَدْ كَانَ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ دَفَعَهُ إلَى الْحَرْبِيِّ فَيَكُونُ هُوَ أَعْرَفُ بِقِيمَتِهِ مِنْ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ ذَلِكَ إلَى يَدِهِ قَطُّ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُجَازِفٌ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ قِيمَتِهِ.
2505 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَاخْتَلَفَا فِي وَزْنِهِ أَوْ جُودَتِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فَدَاهُ مَعَ يَمِينِهِ.
لِلْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا.
2506 - وَعَلَى الْمَوْلَى الْبَيِّنَةُ.
لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَ حَقِّ أَخْذِ مِلْكِهِ بِمِقْدَارِ مَا أَقَرَّ بِهِ، وَالْآخَرُ يُنْكِرُ، وَلَوْ أَنْكَرَ ثُبُوتَ الْحَقِّ لَهُ أَصْلًا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَكَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ ثُبُوتَ الْحَقِّ لَهُ عِنْدَ إحْضَارِ أَقَلِّ الْمَالَيْنِ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً، مُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ، وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ ذِمِّيٌّ، فَقَدْ أَثْبَتَ دَعْوَاهُ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى خَصْمِهِ، وَالْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ بِالْعَمَلِ بِهَا مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.
2507 - وَإِنْ كَانَ الَّذِي فَدَاهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ مُسْتَأْمَنًا فِينَا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ بِأَمَانٍ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ.