ابْتِدَاءً صَحَّ تَدْبِيرُهُ، فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ لِغَيْرِهِ، وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَانَ مُدَبَّرًا أَيْضًا، وَبَعْدَ مَا صَارَ مُدَبَّرًا لَا يَبْقَى لِلْمَوْلَى الْمَعْرُوفِ حَقُّ أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ، كَمَا لَوْ دَبَّرَهُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ مَا أَبْطَلَ عَلَى الْمَوْلَى الْمَعْرُوفِ مِلْكًا هُوَ مُتَقَوِّمٌ لِحَقِّهِ فَلَا يَضْمَنُ لَهُ شَيْئًا.
2495 - قَالَ: وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الشُّفْعَةَ، يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لِلدَّارِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشَّفِيعِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ.
لِأَنَّ لِلشَّفِيعِ وِلَايَةَ نَقْصِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا فِي حَقِّهِ. بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اتَّخَذَ الدَّارَ مَسْجِدًا، فَأَمَّا الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ إبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ حَقَّهُ، أَوْ يَأْخُذَهُ، فَإِقْرَارُهُ بِأَنَّهُ مُدَبَّرٌ لِغَيْرِهِ يَكُونُ صَحِيحًا فِي حَقِّهِ أَيْضًا، بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا أَقَرَّ بَعْدَ الْقَبْضِ أَنَّ الْعَبْدَ مُدَبَّرٌ لِفُلَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ، إلَّا أَنَّ هُنَاكَ الْبَائِعُ يُضَمِّنُ الْمُشْتَرِيَ الْقِيمَةَ بِاعْتِبَارِ قَبْضِهِ، هَا هُنَا الْمَوْلَى الْقَدِيمُ لَا يُضَمِّنُ الْمُشْتَرِيَ شَيْئًا.
لِأَنَّهُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ وَلَا تَمَلَّكَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاشَرَ التَّدْبِيرَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا.