أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا يُؤْخَذُ بِهَذَا لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْكِبَارُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ إذَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، وَطَرِيقُ ثُبُوتِ حَقِّهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ، وَبَعْدَ مَا يَثْبُتُ حَقُّهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَجَّانًا، وَبَعْدَهَا بِالْقِسْمَةِ إنْ أَحَبَّ، فَكَانَ مُرَادُ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ إذَا رَغِبَ فِي أَدَاءِ الْقِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ.
2470 - وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالْمُسْلِمِينَ.
لِأَنَّ نُفُوسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مَعْصُومَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ بِالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ، وَلِهَذَا لَا يَسْتَرِقُونَ إذَا وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمْ كَالْإِحْرَازِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَالْحُكْمُ فِي أَمْوَالِهِمْ إذَا وَقَعَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهَا كَالْحُكْمِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.
2471 - وَذُكِرَ عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ مِنْ الْعَدُوِّ قَالَ لِلْجَيْشِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: أَرَأَيْتُمْ إنْ أَنَا جِئْتُكُمْ بِمُسْلِمٍ أَتُعْطُونَنِي فِدَاءَهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ، فَمَاتَ الْحَرْبِيُّ فِي الْعَسْكَرِ فَقَالَ: يُدْفَعُ فِدَاءُ ذَلِكَ الْمُسْلِمِ إلَى أَوْلِيَاءِ الْكَافِرِ، وَهَذَا لِأَنَّهُمْ خُلَفَاؤُهُ، فَكَمَا أَنَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَفِيَ لَهُ بِمَا شَرَطْنَا، فَنُعْطِيهِ الْفِدَاءَ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ يَدْفَعُ مَنْ الْتَزَمَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ إلَى وَرَثَتِهِ. وَذُكِرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي