الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ هُوَ الْمُحْرِزُ لِنَفْسِهِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، إنَّمَا هُمْ الَّذِينَ نَزَلُوا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، ثُمَّ ارْتَحَلُوا مِنْهُ وَرُبَّمَا كَانَ هُوَ نَائِمًا لَمْ يَشْعُرْ بِمَجِيئِهِمْ، وَلَا بِذَهَابِهِمْ، فَيَكُونُ هُوَ عَلَى أَمَانِهِ عَلَى حَالِهِ.
2462 - وَإِنْ كَانَ الْعَسْكَرُ نَزَلُوا بِالْقُرْبِ مِنْ الْقَرْيَةِ فَذَهَبَ هُوَ إلَى الْعَسْكَرِ فَقَدْ انْتَهَى الْأَمَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
لِأَنَّهُ الْآنَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ، فَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَمَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ حَتَّى إذَا عَادَ إلَيْهِمْ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ وَيَأْخُذَ أَمْوَالَهُمْ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ سَارَ مَعَهُمْ أَيَّامًا أَوْ قَاتَلَ مَعَهُمْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَالْمُشْرِكُونَ لَا يَعْلَمُونَ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ خَارِجًا مِنْ أَمَانِهِمْ، فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ فِي عَسْكَرِهِمْ بِخُرُوجِهِ إلَيْهِمْ.
2463 - وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَتَلُوا رِجَالَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ حَمَلُوهُ كُرْهًا فَأَدْخَلُوهُ فِي عَسْكَرِهِمْ، فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ مُسْلِمٌ خَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَرَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، فَفِي الْقِيَاسِ لَا أَمَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ صَارَ مُحْرَزًا بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ عَهْدِ الْمُشْرِكِينَ، كَمَا لَوْ حَمَلُوهُ كُرْهًا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ:
2464 - الْمَوْضِعُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ الْعَسْكَرُ مِنْ جُمْلَةِ دَارِ الْحَرْبِ، وَالْمُسْتَأْمَنُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَا دَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ،