2452 - وَلَوْ قُتِلَ الْحَرْبِيُّ وَلَمْ يَقَعْ الظُّهُورُ عَلَى دَارِهِ فَإِنَّ الْآخِذَ يُفْتَى بِرَدِّ الْمَالِ إلَى وَرَثَتِهِ.
لِأَنَّهُمْ خُلَفَاؤُهُ فِي حُقُوقِهِ وَأَمْلَاكِهِ، بَعْدَ مَا قُتِلَ، كَمَا يَخْلُفُونَهُ إذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَقِيَامُ حَقِّهِمْ كَقِيَامِ حَقِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، فِي الْمَنْعِ مِنْ الطِّيبَةِ لِلْآخِذِ.
2453 - وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ أَخْرَجَ الْمَالَ إلَى عَسْكَرٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ إنَّ أَهْلَ الْعَسْكَرِ أَسَرُوا صَاحِبَ الْمَالِ فَهُوَ فَيْءٌ لَهُمْ مَعَ الْمَالِ يُخَمَّسُ. وَالْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، وَالْمُسْتَأْمَنُ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّ حَقَّ أَهْلِ الْعَسْكَرِ كَانَ يَثْبُتُ فِي هَذَا الْمَالِ بِاعْتِبَارِ الْإِحْرَازِ بِمَنَعَتِهِمْ. لَوْلَا قِيَامُ حَقِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَكَانَ الْمُسْتَأْمَنِ أَسِيرٌ كَانَ الْمَالُ غَنِيمَةً لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْإِمَامِ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الرَّدِّ فِيهِ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ إلَّا بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ حَقِّ أَهْلِ الْعَسْكَرِ فِيهِ، وَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ، وَهُوَ حَقُّ الْحَرْبِيِّ حِينَ أُسِرَ. وَلِأَنَّ هَذَا الْمَالَ لَمَّا كَانَ مُسْتَحَقَّ الرَّدِّ عَلَى الْأَسِيرِ فِي الْحُكْمِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَالٍ آخَرَ فِي يَدِهِ، فَيَكُونُ مَحَلَّ التَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ، وَقَدْ تَحَقَّقَ الظُّهُورُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ فَيْئًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَهُنَاكَ الْمَالُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ الرَّدِّ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ بَلْ مِلْكُ الْآخِذِ فِيهِ هُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْحُكْمِ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ تَمَامَ اسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ بِأَسْرِ الْحَرْبِيِّ.
2454 - وَكَذَلِكَ إنْ قُتِلَ الْحَرْبِيُّ، وَوَقَعَ الظُّهُورُ عَلَى الدَّارِ،