لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِئْمَانِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْأَمَانِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا تَرَكُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْأَمَانِ، وَكَذَلِكَ هَذَا الْجَوَابُ فِيمَا إذَا خَرَجُوا إلَى عَسْكَرٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْهِمْ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِحَاجَةٍ.
2432 - وَلَوْ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ أَصَابُوا شَيْئًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، ثُمَّ تَجَمَّعُوا، فَصَارَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ، وَنَبَذُوا إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ، وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلُوهُمْ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى أَصَابُوا غَنَائِمَ فَأَخْرَجُوهَا، فَإِنَّ مَا أَصَابُوا بَعْدَ النَّبْذِ يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ، وَمَا أَصَابُوا قَبْلَ النَّبْذِ فَهُوَ لِمَنْ أَصَابَ وَلَا خُمُسَ فِيهِ.
لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْغَدْرِ، وَإِنَّمَا أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَتِهِمْ، لَا بِمَنَعَةِ الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، فَيُفْتِيهِمْ الْإِمَامُ بِالرَّدِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ.
2433 - وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْمُسْتَأْمَنِينَ أُسَرَاءُ أَوْ قَوْمٌ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا خَمَّسَ الْإِمَامُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَقَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا حِينَ أَخَذُوا وَهُوَ حَلَالٌ لَهُمْ، ثُمَّ أَحْرَزُوهُ بِمَنَعَةٍ وَقُوَّةٍ فَيَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ. فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُونَ فَإِنَّمَا أَخَذُوا مَا أَخَذُوا قَبْلَ النَّبْذِ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فِي ذَلِكَ الْمَأْخُوذِ بِمَا حَدَثَ لَهُمْ مِنْ الْمَنَعَةِ.