- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ مَنَعَةٍ مِنْ التُّرْكِ دَخَلُوا الرُّومَ فَسَبَوْا مِنْ أَحْرَارِهِمْ، فَلَمْ يُدْخِلُوهُمْ دَارَهُمْ حَتَّى أَسْلَمَ السَّبْيُ فَهُمْ أَحْرَارٌ. لِأَنَّهُمْ مَا صَارُوا مُحْرِزِينَ لَهُمْ بِالدَّيْنِ، إذْ لَا دَيْنَ لَهُمْ، وَبِالْيَدِ لَا يَتِمُّ الْقَهْرُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ.
2349 - فَإِذَا أَسْلَمُوا تَقَرَّرَتْ حُرِّيَّتُهُمْ، حَتَّى لَوْ أَدْخَلُوهُمْ دَارَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ، كَانُوا أَحْرَارًا، أَوْ لَوْ كَانُوا إنَّمَا أَسْلَمُوا بَعْدَ مَا دَخَلُوا دَارَهُمْ كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوا كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا إلَيْنَا مُرَاغِمِينَ فَهُمْ أَحْرَارٌ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي عَبْدِ الْحَرْبِيِّ إذَا أَسْلَمَ. لِأَنَّهُمْ حِينَ أَحْرَزُوهُمْ بِدَارِهِمْ وَمَنَعَتِهِمْ فَقَدْ تَمَّ قَهْرُهُمْ، وَيَثْبُتُ الرِّقُّ وَالْمِلْكُ ثُمَّ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِ الْمَمْلُوكِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكُ الثَّابِتُ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ ثَابِتًا لِكَافِرٍ أَوْ مُسْلِمٍ.
2350 - وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَ التُّرْكُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلُوا الْأُسَرَاءَ دَارَهُمْ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْأُسَرَاءُ بَعْدَهُمْ فَهُمْ عَبِيدٌ لَهُمْ. لِأَنَّهُمْ صَارُوا مُحْرِزِينَ لَهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ، فَكَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ عِنْدَ الْأَخْذِ سَوَاءٌ، ثُمَّ إذَا أَخْرَجُوهُمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنْهُمْ، بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَنَعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، دَخَلُوا مُغِيرِينَ دَارَ الْحَرْبِ، بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ