2331 - وَإِنْ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ قِيمَةِ مِلْكِهِ، وَالْبَاقِي يَكُونُ فَيْئًا لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ. لِأَنَّهُمْ إنَّمَا بَذَلُوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، أَوْ لِطَلَبِ الرِّفْقِ، حَتَّى لَا يَقْطَعَ أَشْجَارَهُمْ وَلَا يُخَرِّبَ بُنْيَانَهُمْ، أَوْ يَنْصَرِفَ عَنْهُمْ، وَتَمَكُّنُهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِقُوَّةِ الْعَسْكَرِ، فَلِهَذَا كَانَ الْفَضْلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الظَّاهِرُ، الَّذِي يُسْبَقُ إلَيْهِ وَهُمْ كُلُّ أَحَدٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الظَّاهِرِ وَاجِبٌ، فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ.
2332 - وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ رَجُلًا مِنْ عَرَضِ الْعَسْكَرِ فَالثَّمَنُ سَالِمٌ لَهُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. لِأَنَّهُمْ مَا أَعْطَوْهُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِرَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ اسْتَزْبَنَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَخَذَ الْمَالَ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ أَعْطَوْهُ بَدَلًا عَنْ مِلْكِهِ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَالِمًا لَهُ.
- وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَا بَدَا لَهُمْ مِنْ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إلَّا السِّلَاحُ وَالْكُرَاعُ، وَالسَّبْيُ سَوَاءٌ دَخَلُوا إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ أَوْ بِغَيْرِ أَمَانٍ.