إلَى كُورَةٍ فَأُهْدِيَ إلَيْهِ، فَإِنْ عَلِمَ الْخَلِيفَةُ أَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ طَوْعًا، أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. لِأَنَّهُ أُهْدِيَ إلَيْهِ لِعَمَلِهِ الَّذِي قُلِّدَهُ، وَقَدْ كَانَ هُوَ نَائِبًا فِي ذَلِكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذِهِ الْهَدَايَا حَقُّ الْمُسْلِمِينَ، تُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ.
2325 - فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ أَهْدَوْا إلَيْهِ مُكْرَهِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ عَزَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلُهُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ، وَبِهَذَا الطَّرِيقِ أَمَرَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ بِرَدِّ الْأَمْوَالِ الَّتِي اجْتَمَعَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ. لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْمَرْوَانِيَّةِ كَانُوا أَخَذُوا ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِكْرَاهِ.
- وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ مَلِكَ الْعَدُوِّ أَهْدَى إلَى مَلِكِ الثَّغْرِ، أَوْ إلَى قَائِدٍ مِنْ قُوَّادُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُهْدَى إلَيْهِ أَنْ يَرْزَأَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْخَلِيفَةَ يَأْخُذُهَا مِنْهُ فَيَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ إلَى شُجَاعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ سَالِمٌ لَهُ.؛ لِأَنَّ طَلَبَهُمْ الرِّفْقَ مِنْ مَلِكِ الثَّغْرِ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ الْمُبَارِزِ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ فِي نَفْسِهِ.
- وَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ أَهْدَى إلَى مَلِكِ الْعَدُوِّ فَعَوَّضَهُ مَلِكُ الْعَدُوِّ نُظِرَ فِي هَدِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَدِيَّةِ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ، أَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، فَهُوَ سَالِمٌ لَهُ.