1313 - وَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ، وَالْمُسْتَأْجِرُ غَنِيًّا عَنْهُ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ كَانَ لِلْأَجِيرِ حَقُّ الْأَخْذِ مِنْهُ، لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا كَانَ فِي يَدِ الْأَجِيرِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْهُ. وَلَكِنْ لَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهُ مِنْهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ حِينَ مَنَعَهُ مَا جَاءَ بِهِ.

2314 - وَلَوْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْتَشَّ لَهُ حَشِيشًا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ غَنِيًّا عَنْهُ، وَالْأَجِيرُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ احْتَشَّهُ لَهُ. لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْحَشِيشَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ.

2315 - وَلَوْ احْتَشَّهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ، وَدَارُ الْحَرْبِ وَدَارُ الْإِسْلَامِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَكَذَلِكَ إذَا احْتَشَّهُ لَهُ لِغَيْرِهِ. لِأَنَّ يَدَ أَجِيرِهِ كَيَدِهِ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، حَتَّى لَوْ بَقِيَ إلَى وَقْتِ الْقِسْمَةِ كَانَ مَقْسُومًا بَيْنَ الْغَانِمِينَ. فَإِذَا كَانَ الْأَجِيرُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ وَالْمُسْتَأْجِرُ غَنِيًّا عَنْهُ كَانَ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ أَحَقَّ بِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015