لِأَنَّ بِاعْتِبَارِ حَاجَةِ الْآخِذِ قَدْ اتَّصَفَتْ يَدُهُ بِالْحَقِيقَةِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُزِيلَهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ.
- وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا حِنْطَةً مِنْ صَاحِبِهِ مِمَّا هُوَ غَنِيمَةٌ بِدَرَاهِمَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، فَدَفَعَ الدَّرَاهِمَ، وَقَبَضَ الْحِنْطَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، إذَا كَانَ هُوَ إلَيْهَا مُحْتَاجًا. لِأَنَّهُ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِطِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهِ، وَقَدْ تَأَكَّدَتْ يَدُهُ لِحَاجَتِهِ. فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَ الْبَيْعِ؛ وَالْحِنْطَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا، فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ بَيْعًا حَقِيقَةً، فَإِنَّهُمَا فِي تَنَاوُلِ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ سَوَاءٌ.
2300 - فَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْحِنْطَةَ وَيَأْخُذُ دَرَاهِمَهُ إنْ كَانَا غَنِيَّيْنِ عَنْهَا، أَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُحْتَاجًا إلَيْهَا وَالْمُشْتَرِي غَنِيًّا.
فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا فَعَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ صَحِيحٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا.
2301 - وَالْحِنْطَةُ سَالِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي. لِأَنَّ يَدَهُ فِيهَا اتَّصَفَتْ بِالْحَقِيَةِ لِحَاجَتِهِ، لَا لِتَسْلِيمِ الْبَائِعِ إلَيْهِ، فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا كَانَ غَنِيًّا عَنْهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ.