الْمَرْأَةُ: بَلْ هِيَ هَدِيَّةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، إلَّا فِي الطَّعَامِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهَا اسْتِحْسَانًا.
2276 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ أَعْطَاهُ ثِيَابًا لِيَكْسُوهُمْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْمُسْلِمِ، فَدَفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِمْ بِنَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ بِمَنْزِلَةِ دَفْعِهِ إلَيْهِ لِيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ جِهَةُ الصِّلَةِ إلَّا بِالتَّصْرِيحِ بِهِ.
ثُمَّ ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَبْوَابٍ قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ شَرْحِهَا فِي الزِّيَادَاتِ.