121 - بَابُ الشِّرَاءِ فِيمَنْ يَزِيدُ وَبَيْعِ السِّهَامِ
2266 - وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، بَاعَ قَعْبًا وَطَسْتًا - بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ. وَإِنَّمَا أَوْرَدْت هَذَا لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ: إنَّهُ اسْتِيَامٌ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» .
وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا فَالِاسْتِيَامُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَنْ يَرْكَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى صَاحِبِهِ. وَالْمُزَايَدَةُ تَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُنَادِي عَلَى سِلْعَتِهِ، فَإِنْ طَلَبَهُ إنْسَانٌ بِثَمَنٍ سَمَّاهُ فَلَمْ يَسْكُتْ عَنْ النِّدَاءِ فَلَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْ النِّدَاءِ وَرَكَنَ إلَى ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ. لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ اسْتِيَامًا عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ.
2267 - وَإِنْ كَانَ الْمُنَادِي هُوَ الدَّلَّالُ فَمَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ صَاحِبَ الْمَتَاعِ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ، وَإِذَا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَرَكَنَ إلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ