2240 - وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ طَعَامٌ أَدْخَلُوهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَرَادُوا أَنْ يَحْمِلُوا ذَلِكَ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ مِنْ الْغَنِيمَةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ أَطْعِمَةً فَهِيَ مِنْ الْغَنِيمَةِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ مَا يَفْضُلُ مِنْهَا عَنْ حَاجَتِهِمْ فَلِسَائِرِ الْغَانِمِينَ أَخْذُهُ مِنْهُمْ، وَالْمَحْمُولُ مِلْكٌ خَاصٌّ لَهُمْ، لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِمَا هُوَ مِنْ الْغَنِيمَةِ مِنْ وَجْهٍ فِيمَا لَيْسَ مِنْ الْغَنِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْوُجُوهِ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ الَّذِي أَخَذُوهُ لِحَاجَةِ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّمَا يَحْمِلُ طَعَامَهُمْ وَمَتَاعَهُمْ عَلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ رُكُوبِهِمْ إيَّاهَا.
2241 - وَإِنْ وَجَدُوا غَرَائِرَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فِيهَا الطَّعَامُ فَهَذَا وَالْأَرْمَاكُ الَّتِي يُوجَدُ عَلَيْهَا الطَّعَامُ سَوَاءٌ. لِأَنَّ الْغَرَائِرَ ظُرُوفٌ فَهِيَ مِنْ الْغَنِيمَةِ لَا مِنْ الطَّعَامِ كَالْأَرْمَاكِ، وَإِنْ وَجَدُوا الْأَرْمَاكَ فَأَرَادُوا ذَبْحَهَا وَأَكْلَهَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ) .
وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَحْمُ الْخَيْلِ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، فَلَا يَكُونُ الْخَيْلُ مِنْ جُمْلَةِ الطَّعَامِ فِي الْغَنِيمَةِ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا وَإِنْ كَانَ أَكْلُهُ مُبَاحًا لِمَالِكِهِ وَلَكِنْ مَا يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ لَا يُعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الطَّعَامِ، الَّذِي يُرَخَّصُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الِاخْتِصَاصِ بِهِ أَكْلًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَدًّا لِذَلِكَ عُرْفًا.
أَوْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ شَرْعًا،