بَلَغَ مِنْهُ الْجُهْدُ، بِحَيْثُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ يَكُونُ قَدْ قَتَلَ فَرَسَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَاتِلَ رَاجِلًا، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَرْكَبَهُ، وَإِنْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا فِي الْحُكْمِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. لِأَنَّ الرُّكُوبَ مُبَاحٌ لَهُ شَرْعًا.
2226 - بِخِلَافِ مَا يَسْتَهْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا فِي الْحُكْمِ لِعَدَمِ تَأَكُّدِ الْحَقِّ فِيهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرَمَ قِيمَةَ ذَلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. لِأَنَّهُ آثِمٌ فِي الِاسْتِهْلَاكِ فَيُفْتَى بِأَدَاءِ الضَّمَانِ.
2227 - وَالِانْتِفَاعُ بِالْأَسْلِحَةِ بِمَنْزِلَةِ رُكُوبِ الدَّابَّةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مَتَى كَانَ مُبَاحًا لَهُ شَرْعًا لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ، فَهُوَ غَيْرُ ضَامِنٍ لِمَا يُتْلِفُ بِهِ فِي الْحُكْمِ، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَتَى كَانَ آثِمًا فِي الِاسْتِعْمَالِ فَإِنَّهُ يُفْتَى بِالْغُرْمِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ. لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَلْزَمُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَتَمَامُ التَّوْبَةِ بِرَدِّ قِيمَةِ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ.
2228 - وَالْجَلَالُ لِلدَّوَابِّ بِمَنْزِلَةِ الثِّيَابِ لِلنَّاسِ، وَاللُّجُمُ