لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَشِيشِ فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَقَوِّمًا، وَإِنْ كَانَ لَوْ نَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ يَصِيرُ مُتَقَوِّمًا.
- وَعَلْفُ الدَّوَابِّ فِيمَا ذَكَرْنَا قِيَاسُ طَعَامِ بَنَى آدَمَ. لِأَنَّ حَاجَةَ الْغَازِي إلَى عَلْفِ دَابَّتِهِ أَصْلِيَّةٌ، بِمَنْزِلَةِ حَاجَتِهِ إلَى الطَّعَامِ.
2222 - وَمَا جَازَ لَهُ أَكْلُهُ جَازَ أَنْ يَعْلِفَ دَابَّتَهُ أَيْضًا.
أَلَا تَرَى أَنَّ السَّمْنَ لَمَّا جَازَ لَهُ أَكْلُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَقِّحَ دَابَّتَهُ، وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ لَهُ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِالْخَلِّ؛ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ، وَهُوَ إدَامُ الطَّعَامِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّوَابِلِ فِي إصْلَاحِ الْمَرَقَةِ بِهِ، فَأَمَّا الثِّيَابُ وَالْأَوَانِي وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّ حَاجَتَهُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ وُقُوعُهَا، فَلَا يَصِيرُ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ وَلَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ، فَإِنَّ عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ، فَلَأَنْ يَجُوزَ الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ أَوْلَى.
2223 - ثُمَّ إذَا ذَهَبَتْ الضَّرُورَةُ يَرُدُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي النُّقْصَانِ - بِخِلَافِ مِلْكِ الْغَيْرِ، فَإِنَّ هُنَاكَ يَضْمَنُ بِالِاسْتِهْلَاكِ، وَيَضْمَنُ بِإِدْخَالِ النُّقْصَانِ فِيهِ بِاسْتِعْمَالِهِ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ [فَلَا] يَضْمَنُهَا بِالِاسْتِهْلَاكِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، إلَّا أَنَّ فِي