لِلْمُجَاهِدِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانَ قَصُّ الْأَظَافِيرِ مِنْ الْفِطْرَةِ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ السِّلَاحُ مِنْ يَدِهِ وَقَرُبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ رُبَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ بِأَظَافِيرِهِ. وَهُوَ نَظِيرُ قَصِّ الشَّوَارِبِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ. ثُمَّ الْغَازِي فِي دَارِ الْحَرْبِ مَنْدُوبٌ إلَى أَنْ يُوَفِّرَ شَارِبَهُ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ فَيَحْصُلَ بِهِ الْإِرْهَابُ.
109 - وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السِّبَاحَةَ، وَالْفُرُوسِيَّةَ، وَمُرُوهُمْ بِالِاحْتِفَاءِ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ. وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِهِ «عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ، وَالْمَرْأَةَ الْغَزْلَ» . وَقَالَ «ارْكَبُوا. وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» .
وَالْحَاصِلُ أَنْ مَا يُعِينُهُ عَلَى الْجِهَادِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ إلَى تَعَلُّمِهِ، وَإِلَى أَنْ يُعَوِّدَ نَفْسَهُ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إعْزَازِ الدِّينِ وَقَهْرِ الْمُشْرِكِينَ.
- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَفْطِرُوا فَإِنَّهُ يَوْمُ قِتَالٍ» . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً (37 ب) بِالْقِتَالِ. وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْغَازِي إذَا كَانَ يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ. فَإِنَّ الصَّوْمَ رُبَّمَا يُضْعِفُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْقِتَالِ. وَالْخَلَلُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ بِذَلِكَ لَا يُمْكِنُهُ تَدَارُكُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ. وَهُوَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الصَّوْمِ فِي عِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَلِهَذَا كَانَ الْفِطْرُ