وَاحِدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ أَنْ يَذْبَحَهُ وَيَتَنَاوَلَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَا لَمْ يَخْرُجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَأَمَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ فَلَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ. لِأَنَّ الْحَقَّ يَتَأَكَّدُ فِي الْغَنِيمَةِ بِالْإِحْرَازِ، فَحُكْمُ الشَّرِكَةِ يَتَقَرَّرُ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ بِتَأَكُّدِ الْحَقِّ، كَمَا يَتَقَرَّرُ الْمِلْكُ بِالْقِسْمَةِ وَالْحَقُّ بِالْبَيْعِ.
2208 - وَإِنْ كَانُوا فُصِلُوا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، وَلَكِنَّهُمْ فِي الدَّرْبِ بَعْدُ، فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إلَّا بِالْجُنْدِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَقْدِرُ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُقَامِ فِيهِ أَيْضًا، فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ، فِي إبَاحَةِ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ. لِأَنَّ هَذِهِ الْبِقَاعَ كَانَتْ فِي يَدِ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْمُقَامِ فِيهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ.
وَلِأَنَّ إبَاحَةَ التَّنَاوُلِ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ، وَالْحَاجَةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، لِعَوَزِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِيهِ بِالشِّرَاءِ.
2209 - فَإِذَا أُخْرِجُوا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَأْمَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْحَاجَةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ.
2210 - قَالَ: (ثُمَّ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا فَرْقَ فِي إبَاحَةِ